advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وقيمتها هذا العام

محمد يوسف

الأربعاء, 11 مارس, 2026

10:24 م

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر عن صديقه أو جاره وكذلك عن زوجته وأولاده، حتى وإن كان قادرًا على إخراجها بنفسه، وذلك بشرط الحصول على إذنه مسبقًا. وأوضحت الدار أنه في هذه الحالة لا يلزم الشخص الذي أُخرجت عنه الزكاة أن يخرجها مرة أخرى، طالما تمت بإذنه.

تحديد قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هجريًا

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قد أعلن أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًا تبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لعذر شرعي مستمر بمبلغ 30 جنيهًا عن كل يوم.

وأوضح مفتي الجمهورية أن هذا التقدير يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن أراد، دعمًا للفقراء والمحتاجين.

جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة الذي يجيز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء حتى يتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الأساسية وفق ما يرونه مناسبًا.

وأضاف أن القيمة الأصلية لزكاة الفطر تعادل نحو 2.5 كيلوغرام من القمح عن كل فرد، باعتباره من غالب قوت أهل مصر.

موعد إخراج زكاة الفطر

وأوضح مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى تعجيل إخراجها حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

كما ناشد المسلمين توجيه زكاة الفطر إلى الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العديد من المجتمعات، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية خلال الفترة الأخيرة.