advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

محمد يوسف

الأحد, 24 مايو, 2026

06:52 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا ضوابط وشروط الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مع استثناء عدد من الجرائم من تطبيق العفو.

العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وباقي العقوبات

ونص القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانوا قد نفذوا مدة 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب الإفراج.

كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل التاريخ ذاته، بشرط تنفيذ ثلث مدة العقوبة، على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر.

وتضمن القرار أيضًا المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك حال تنفيذ ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.

استبعاد جرائم الإرهاب وأمن الدولة من العفو

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، إضافة إلى جرائم التظاهر وتعطيل المواصلات والأسلحة والذخائر، إلى جانب جرائم أخرى منصوص عليها في قوانين خاصة.

استثناءات خاصة لبعض المحكوم عليهم بالمؤبد

وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في عدد من الجرائم المستثناة، حال كانت العقوبة الوحيدة الصادرة ضدهم، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل عمر المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد بالقرار.

كما نص القرار على إخضاع المفرج عنهم في هذه الحالات لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

شروط الإفراج وتشكيل لجنة عليا للفحص

واشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

كما نص على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تتولى فحص حالات المستحقين للعفو والتأكد من انطباق الشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار الجمهوري.