advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

احذر الوقوع في المحظور.. الإفتاء: استخدام الدبوس والمشبك في الإحرام يخالف الضوابط الشرعية للرجال

مصطفى علوان

الجمعة, 8 مايو, 2026

03:37 م

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في إحرام الرجل هو تجنب "المخيط"، وهو كل ما فُصّل على قدر البدن أو العضو. وبناءً عليه، يُمنع المحرم من عقد ردائه أو إزاره باستخدام أدوات تجعل الثوب في معنى المخيط، مثل الدبوس المشبك، الكبسولات، أو الأزرار.

توضيح مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)
أكدت الفتوى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز استعمال الدبوس والكبسولات في الرداء؛ لأن ذلك يجعله محيطاً بالعضو ويأخذ حكم المخيط.

ـ عند الشافعية: يُمنع "تزرير" الإزار أو خياطته، كما يُمنع عقد الرداء أو ربط طرفه بالآخر بخيط.

ـ عند المالكية: يحرم كل ما أحاط بالبدن سواء كان بنسج، أو زرّ يقفله، أو حتى "خله" بعود.

ما الذي يُسمح للمحرم بفعله؟
لتسهيل الأمر على الحجاج والمعتمرين، حددت دار الإفتاء بعض التصرفات الجائزة لضمان ثبات ملابس الإحرام دون الوقوع في المحظور:

ـ عقد الإزار: يجوز للرجل عقد إزاره (الجزء السفلي) ليثبت على وسطه.

ـ استخدام الخيط: يجوز شد خيط على الإزار ليثبت، أو استخدام ما يُعرف بـ "الحُجزة" لإدخال التكة.

ـ غرز الرداء: يجوز للمحرم غرز طرف ردائه (الجزء العلوي) في إزاره ليثبت دون الحاجة لدبوس.

متى تجب الفدية؟
أشارت الدار إلى أن استعمال الأدوات المحرمة (كالأزرار والعرى والربط بالخيط في الرداء) قد يستوجب الفدية إذا تم استعمالها فعلياً لإغلاق الثوب وجعله كالمخيط.

أما إذا كانت الأزرار موجودة في الثوب أصلاً ولكن المحرم لم يستخدمها لإغلاقه، فلا شيء عليه بالاتفاق.

مواضيع متعلقة

هل يجوز امتناع الزوجة عن العلاقة الزوجية دون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز بيع المسجد لبناء آخر أوسع؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل