advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟.. أمين الفتوى يجيب

مصطفى علوان

الأحد, 26 إبريل, 2026

10:44 م

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر بشأن مصير “الشبكة” حال وفاة الخاطب أو الزوج، موضحة أن العرف المصري يعتبر الشبكة جزءًا من المهر، وبالتالي تسري عليها الأحكام الشرعية المنظمة للمهر، والتي تختلف وفقًا لطبيعة العلاقة بين الطرفين وما إذا كان عقد الزواج قد تم أو وقع دخول من عدمه.

وأكدت أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تحديد أحقية الشبكة يرتبط بوجود عقد زواج رسمي صحيح، وكذلك بمرحلة العلاقة بين الطرفين وقت الوفاة، مشيرة إلى أن الحكم الشرعي يختلف بحسب كل حالة.

وأوضحت أنه في حال وقعت الوفاة خلال فترة الخطوبة وقبل عقد القران، فإن الشبكة ترد بالكامل إلى تركة المتوفى، باعتبار أن المهر لا يثبت شرعًا إلا بعقد زواج صحيح، وما دام الأمر لم يتجاوز مرحلة الخطبة فلا يكون للفتاة حق شرعي في الشبكة، وتُعامل حينها ضمن التركة وتوزع وفق قواعد الميراث.

أما إذا حدثت الوفاة بعد عقد القران وقبل الدخول، فإن الزوجة تستحق نصف قيمة الشبكة فقط، باعتبارها جزءًا من المهر المسمى الذي يثبت بالعقد، ويستحق نصفه عند وقوع الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

وفي الحالة الثالثة، إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد الزواج الكامل والدخول، فإن الزوجة تستحق الشبكة كاملة، لأنها في هذه الحالة تصبح حقًا خالصًا لها، بعد استقرار المهر كاملًا في ذمة الزوج شرعًا.

وشددت دار الإفتاء على أن الضابط الأساسي في هذه المسائل هو وجود عقد زواج رسمي وصحيح، وليس مجرد الاتفاقات العرفية أو قراءة الفاتحة أو الوعود الشفهية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الأحكام يضمن حفظ الحقوق ومنع النزاعات التي قد تنشأ بين الأسرتين.

كما أكدت أن هذه الأحكام تستند إلى الأصول الفقهية المنظمة للمهر، وأن تطبيقها يحقق العدل بين الأطراف، خاصة في القضايا التي تشهد خلافات اجتماعية أو قانونية حول مصير الشبكة بعد الوفاة.

مواضيع متعلقة

هل يجوز امتناع الزوجة عن العلاقة الزوجية دون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز بيع المسجد لبناء آخر أوسع؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل