وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائي، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في وقت سابق من الجلسة.
ويهدف التعديل الجديد إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، بحيث لا يُسمح بخوض تلك السنة إلا بعد الحصول على درجة البكالوريوس، لتصبح سنة تدريب مستقلة شرطًا أساسيًّا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، على غرار ما هو معمول به في سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
تدريب إجباري
ينص مشروع القانون على أن القيد في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة، يتطلب الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو أحد تخصصاتها المعتمدة من الجامعات المصرية أو من جهة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
وبعد التخرج، يُشترط إتمام سنة تدريب إجباري في مستشفى جامعي أو مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو من يندبه المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة الصحة. ويُشترط كذلك اجتياز اختبار التأهيل المهني الذي يعقده المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
مكافأة مالية للمتدربين
تضمن التعديل منح المتدرب مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه خلال فترة التدريب، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.
شرط لإدارة المؤسسات الصيدلية
كما أقر القانون الجديد أنه لا يجوز لأي شخص إدارة مؤسسة صيدلية إلا إذا كان صيدليًا أمضى عامًا كاملاً في مزاولة المهنة داخل مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، بعد إتمام سنة التدريب الإجباري المشار إليها.
ويأتي هذا التعديل في ضوء اتجاه الدولة لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية في قطاع التعليم الصحي، وتحقيق العدالة والمساواة بين خريجي كليات الصيدلة وغيرهم من خريجي كليات القطاع الطبي، إلى جانب سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.