أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عقوبات مشددة على أصحاب الأعمال الذين يمارسون العنف أو التنمر أو السخرة بحق العاملين لديهم.
ونصت المادة 281 من القانون في باب العقوبات على تغريم كل من يخالف أحكام المادتين (4) و(5) بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المتضررين.
وبحسب المادة (4) من القانون، يُحظر تشغيل العمال تحت الإكراه أو السخرة، كما يُمنع تمامًا التحرش أو التنمر أو استخدام أي شكل من أشكال العنف سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا، على أن تحدد لائحة الجزاءات الداخلية للمنشأة العقوبات التأديبية المقررة لكل مخالفة.
كما شددت المادة (5) على رفض أي نوع من التمييز أو التفرقة في التوظيف أو التدريب أو بيئة العمل، بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي أو غيره من الأسباب التي تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين.
ويأتي هذا التشريع في إطار حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة وإنسانية، تُجرّم أي ممارسات تنتهك كرامة العامل أو تتعارض مع حقوقه المشروعة.