أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية تقر بمبدأ الاستقلال التام للذمة المالية لكل من الزوجين عن الآخر.
وأوضحت الدار، في سياق ردها على سؤال إحدى المواطنات، أن الزوج هو المكلف شرعاً بالإنفاق على زوجته وتلبية احتياجات بيته حتى وإن كانت الزوجة ميسورة الحال أو تمتلك مالاً خاصاً بها، مشددة على أن مال المرأة ملك خالص لها.
حدود تصرف الزوجة في أموالها دون إذن الزوج
وأفادت دار الإفتاء بأنه يحق للزوجة قانوناً وشرعاً إبرام كافة التصرفات المالية المقبولة من مالها الخاص دون الحاجة إلى الحصول على إذن زوجها أو إطلاعه على تفاصيل مدخولاتها ومصروفاتها.
واشترطت الفتوى ألا تؤثر هذه التصرفات المالية أو تخل بالحقوق الزوجية وقوامة الرجل وإدارة شؤون المنزل، مشيرة إلى أنه لا مانع شرعياً من اشتراك الزوجة في "الجمعيات المالية" دون علم الزوج.
فريضة الحج مقدمة على سداد ديون الزوج
وفيما يخص أداء مناسك الحج من مال الزوجة الخاص مع مديونية الزوج، حسمت الدار حكمها بأن الحج فرض عين على كل مسلم مستطيع مالياً وبدنياً، بينما يُعد سداد الزوجة لدين زوجها نوعاً من "التبرع" والنوافل.
وأكدت الإفتاء أن الفرض مقدم دائماً على النفل، وبالتالي يجب على المرأة القادرة مالياً أداء فريضة الحج دون الالتفات إلى ديون زوجها التي لا تلتزم بها شرعاً.
موضوعات متعلقة
ماذا يفعل الحاج إذا أخطأ في المناسك؟.. الأزهر يوضح الأحكام كاملة
حج مبرور وذنب مغفور.. الحجاج يختتمون مناسك الحج اليوم بطواف الوداع ورمي الجمرات