أكدت دار الإفتاء أن استخدام قطرة العين أو محلول العدسات اللاصقة أثناء الصيام لا يُفطر الصائم، حتى وإن شعر بطعم القطرة في حلقه. وأوضحت الدار أن العين ليست منفذًا مفتوحًا على الجهاز الهضمي، لذلك فإن دخول أي دواء أو محلول إليها لا يُعد تناولًا للطعام أو الشراب، وهو ما يُبقي الصيام صحيحًا.
وأضافت الإفتاء أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين؛ فذهب الحنفية والأرجح عند الشافعية إلى أن التقطير في العين لا يفسد الصوم، لأن الصوم يشترط الإمساك عن الطعام والشراب، وما يدخل العين لا يُعد من ذلك.
بينما يرى المالكية والحنابلة أن الصيام يُفطر إذا وصل محلول العين إلى الحلق مباشرة، باعتبار العين منفذًا لديهم، إلا أن الرأي المعتمد في الفتوى يرى أن الصيام لا يفسد حتى لو وصل الطعم إلى الحلق، لأن ذلك قد يكون عبر الجلد أو طرق غير مباشرة، وليس عبر منفذ مفتوح.
بناءً على ذلك، يمكن للصائم استخدام قطرة العين أو محلول العدسات أثناء نهار رمضان دون قلق، مع استمرار الصيام بشكل صحيح شرعًا.
موضوعات متعلقة
ـ بأربع روايات.. الجامع الأزهر يفتتح أولى ليالي شهر رمضان في صلاتي العشاء والتراويح
ـ قناة الحياة تبث صلاة التراويح مباشرة من مسجد الحسين طوال رمضان
ـ الأوقاف: لا توقيت مُلزم لصلاة التراويح