advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا لتحديد العطلات الرسمية في القطاع الخاص

مصطفى علوان

الجمعة, 26 ديسمبر, 2025

10:25 ص

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي يحدد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ضوابط تشغيل العامل في أيام العطلات

أكد الوزير أن القرار يحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.

وأشار إلى أن القرار سينشر ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُنظم بيئة العمل وتُرسخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

ينص القرار على أن أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل تشمل: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني)، عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني)، عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، شم النسيم، عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، عيد العمال (أول مايو)، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ويجوز لوزير العمل، عند تقديره، توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي أو استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

ويستحق العامل إجازة بأجر كامل في هذه الأيام دون احتسابها من الإجازات السنوية، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع استحقاق أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي. كما يستحق العمال غير المسلمين إجازة في أعيادهم الدينية وفقًا لأحكام قرارات مجلس الوزراء.

يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.