advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

تعديلات جديدة لقانون المرور.. عقوبات صارمة على المخالفين

شرين احمد

الأربعاء, 24 ديسمبر, 2025

02:48 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

وشمل التعديل عدة مواد، أبرزها:

  • المادة 54: في حالة تسيير أي مركبة دون ترخيص أو بعد انقضاء مواعيد الترخيص، تُضبط إداريًا وتُستحق الضريبة السنوية كاملة، بالإضافة إلى ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية، بحد أقصى خمس سنوات.

  • المادة 70 مكرر: يُعاقب قائد المركبة المخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

  • المادة 72 مكرر: فرض غرامات تتراوح بين 5000 و15 ألف جنيه على من يتسبب في تلويث الطريق أو قيادة مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو حمولات غير محكمة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وسحب الرخصة عند التكرار الثالث خلال سنة.

  • المادة 74 مكرر: عقوبة الحبس والغرامة تصل إلى سنة لكل من يقود مركبة دون ترخيص أو يستخدم لوحات معدنية غير صحيحة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وتحميل المسؤولية على الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالمخالفات.

  • المادة 74 مكرر 4 و5: عقوبات الحبس والغرامة على قيادة المركبة دون رخصة أو مخالفة أحكام المادة 42 والمادة 64 من القانون، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.

  • المادة 75: عقوبات على قائد مركبة نقل سريع يتجاوز السرعة المقررة أو يقود مركبة غير صالحة، أو يعتدي على أفراد المرور، مع تشديد العقوبة عند التكرار، بما يصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه.

وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الردع ومنع المخالفات الخطرة على الطرق، بما يسهم في تقليل حوادث المرور وحماية سلامة المواطنين.