advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

أمين الفتوى يوضح حكم زكاة الشهادات البنكية وقيمتها

محمد يوسف

السبت, 13 ديسمبر, 2025

08:32 ص

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول وجوب الزكاة على شهادة بنكية بقيمة 300 ألف جنيه تنتهي في يناير المقبل، موضحًا الشروط التي تجعل الزكاة واجبة وكيفية حسابها.

شروط وجوب الزكاة

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت عدة شروط: أولها أن يكون صاحب المال مسلمًا، ثم أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا وغير مرتبط بحقوق للغير أو ديون واجبة السداد. كما يجب أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والتي تجاوزت قيمتها حاليًا 400 ألف جنيه، أي أن من يقل ماله عن هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.

مرور حول قمري كامل واحتساب الديون

من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول حول قمري كامل على المال، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام. وبيّن الشيخ أن الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بقدر الأقساط المستحقة خلال السنة، أما الديون المرجوة السداد فتضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها واثقًا من تحصيلها في وقتها.

حساب الزكاة ومَن تُعطى

وأوضح أمين الفتوى أن الزكاة تُحسب بقسمة المال الصافي على أربعين، أي بنسبة 2.5%، وتُعطى للفقراء والمساكين، مع استثناء من يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم مثل الوالدين والأبناء والزوجة، لأن النفقة عليهم واجبة من أصل المال، لا من الزكاة. مستشهدًا بآية: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، مشيرًا إلى أن الزكاة تعد طهرة للعبد.

حكم الزكاة على الشهادة البنكية

وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام إلى أن الشهادة البنكية التي يملكها السائل بقيمة 300 ألف جنيه أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة في الوقت الحالي، إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة في السنة المقبلة.