advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

هل ذهب المرأة المُستعمل للزينة عليه زكاة؟ الإفتاء تٌجيب

شرين احمد

الأحد, 30 نوفمبر, 2025

08:12 ص

تواصل دار الإفتاء المصرية، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقي الأسئلة الشرعية والرد عليها، خاصة المتعلقة بالركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، في إطار دورها التوعوي ونشر الفهم الصحيح لأحكام الدين.

وفي هذا السياق، أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال ورد إليها نصه: «ما حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المُستعمل للزينة؟».

وأوضحت الإفتاء أن القول المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُليّ المرأة المُستعمل للزينة، مؤكدة أن هذا هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

ويأتي ذلك في إطار حملة «الوعي والتنوير» التي تنظمها دار الإفتاء، ضمن مبادرة «اعرف صح»، التي تهدف إلى تبصير الناس بأمور دينهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.