اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، الحركة القضائية الجديدة لقضاة المجلس للعام القضائي 2025/2026، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
تشكيل المجلس الخاص
شملت الحركة القضائية تحديد تشكيل المجلس الخاص، والذي يعد قمة هرم السلطة الإدارية داخل مجلس الدولة، وجاء على النحو التالي:
المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة – رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المستشار صفوت عامر الفقي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار الدكتور حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري.
المستشار طارق محمد لطيف نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس إدارة التفتيش الفني.
المستشار سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس هيئة مفوضي الدولة.
المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس قسم التشريع.
توزيع القضاة على الهيئات المختلفة
تضمنت الحركة القضائية إلحاق عدد كبير من القضاة بمختلف هيئات مجلس الدولة، على النحو التالي:
105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا.
1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري.
579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية.
1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأكد المجلس أنه روعي في إعداد الحركة الاستجابة لرغبات القضاة قدر الإمكان، مع مراعاة مصلحة العمل والظروف الصحية والاجتماعية الخاصة بهم.
سابقة تاريخية: تعيين القاضيات
في خطوة تعد الأولى من نوعها بتاريخ مجلس الدولة، شملت الحركة إلحاق 135 قاضية للعمل بمختلف الأقسام، من بينها محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والمكاتب الفنية. ويأتي ذلك في إطار دعم دور المرأة في العمل القضائي وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفعالة في مختلف التخصصات.
توجه نحو التحول الرقمي
من جانبه، شدد المستشار أسامة شلبي على أن مجلس الدولة مستمر في تطوير منظومة العمل القضائي عبر التحول الرقمي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتقديم خدمة قضائية أكثر كفاءة. كما وجه التهنئة للقضاة بمناسبة العام القضائي الجديد، مثمنًا جهودهم المبذولة في إرساء العدالة وترسيخ سيادة القانون.