وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمناً حزمة من التيسيرات والمزايا الجديدة أبرزها إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وتسمح التعديلات بالإعفاء عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً، شريطة أن يكون المستورد شخصاً ذا إعاقة، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وأن تستخدم السيارة للاستعمال الشخصي، ويجوز قيادتها بواسطة مالكها أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الوصي عليه إذا كان قاصراً أو حالته لا تسمح بالقيادة.
كما حددت التعديلات شروطاً للحصول على الإعفاء، منها عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من ماله الخاص أو عن طريق أحد أقاربه، مع حظر التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا وفق ضوابط محددة. وفي حال مخالفة الشروط تُحصَّل الضرائب المقررة وتُطبَّق العقوبات القانونية.
وشملت التعديلات تشديد العقوبات على تزوير أو استغلال بطاقات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (49) المعدلة على السجن حتى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، فيما نصت المادة (51) على الحبس والغرامة حتى 200 ألف جنيه لمن ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يحصل على المزايا دون وجه حق، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه.