advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

ماذا تفعل إذا عجزت عن الوفاء بالنذر؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل

مصطفى علوان

الجمعة, 27 مارس, 2026

09:12 ص

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم كفارة النذر في حال عجز المسلم عن الوفاء به، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها حول هذه المسألة، مؤكدة أن النذر يعد من أعمال الطاعة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، حيث يُلزم نفسه بأداء أمر من البر لم يكن مفروضًا عليه في الأصل.

وأشارت إلى أن الوفاء بالنذر واجب شرعًا إذا كان في طاعة، وأن هذا الالتزام من صفات عباد الله الصالحين، مستندة في ذلك إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد أهمية الوفاء بالنذر.

وبيّنت أن العلماء أجمعوا على وجوب الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، وأن الشرع شدد على من يُلزم نفسه بشيء ثم لا يفي به رغم استطاعته، لما في ذلك من مخالفة لما أوجبه الإنسان على نفسه.

وفي هذا السياق، فرّقت دار الإفتاء بين حالتين للعجز عن الوفاء بالنذر، موضحة أن الحكم يختلف باختلاف طبيعة هذا العجز.

فإذا كان العجز مؤقتًا ويرجى زواله، كحالة المرض أو ظرف طارئ، فلا تجب الكفارة في هذه الحالة، بل يجب على الشخص الانتظار حتى تزول أسباب العجز، ثم يقوم بتنفيذ نذره، باعتبار أن وقت الوفاء لم يفت بعد.

أما إذا كان العجز دائمًا لا يُرجى زواله، أو كان النذر في الأصل مما لا يستطيع الإنسان القيام به، ففي هذه الحالة تنتقل المسؤولية إلى كفارة يمين بدلًا من الوفاء بالنذر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن كفارة اليمين تكون على التخيير بين ثلاثة أمور، وهي إطعام عشرة مساكين من متوسط ما يأكله الشخص وأسرته، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، وفي حال عدم القدرة على أي من هذه الخيارات، يجب صيام ثلاثة أيام.

كما أوضحت أنه يجوز إخراج قيمة الإطعام نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقراء، وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه عدد من الفقهاء.

وأكدت الإفتاء في ختام بيانها أن الأصل في النذر هو الالتزام به عند القدرة، مع التفريق بين العجز المؤقت الذي لا يترتب عليه كفارة، والعجز الدائم الذي يستوجب كفارة يمين وفق الضوابط الشرعية، بما يحقق التيسير ويراعي ظروف المكلفين.

موضوعات متعلقة

ـ القارئ عمر علي عوض بيفوز بالمركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ـ بأربع روايات.. الجامع الأزهر يفتتح أولى ليالي شهر رمضان في صلاتي العشاء والتراويح

ـ قناة الحياة تبث صلاة التراويح مباشرة من مسجد الحسين طوال رمضان

ـ الأوقاف: لا توقيت مُلزم لصلاة التراويح