أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة مصافحة المرأة الأجنبية محل اختلاف بين الفقهاء حسب الظروف والمعايير الشرعية.
وعرّف الفقهاء المرأة الأجنبية بأنها التي يجوز الزواج بها، مثل بنت العمة أو بنت الخال، في حين أن المحارم لا حرج في مصافحتهم أو السلام عليهم.
وأكد الشيخ أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز المصافحة، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ لم يصافح امرأة قط.
ومع ذلك، أجاز الأحناف والحنابلة المصافحة عند الضرورة أو عند عدم وجود فتنة أو شهوة، مثل التحية الرسمية أو المصافحة في العمل، مستدلين بأفعال الصحابة مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأضاف أمين الفتوى أن المصافحة لا تنقض الوضوء إذا لم تكن مصحوبة بشهوة أو فتنة، مع الإشارة إلى وجود بدائل للتعبير عن التحية دون مصافحة مباشرة، مثل وضع اليد على الجلباب أو قول "السلام عليكم"، مع ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية والحياء.