أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظم آلية تولي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور المنصب، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.
ويقضي الإعلان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وينص الإعلان أيضًا على أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لأسباب قاهرة، يجوز تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك "حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني"، بحسب نص القرار.
وأكد الرئيس عباس أن هذا الإعلان يأتي "انطلاقًا من الوعي بحساسية المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وحرصًا على حماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها".
وقال عباس في نص الإعلان: "إيمانًا منا بأن كرامة الوطن انعكاس لكرامة أبنائه، وأن حرية الإنسان وسيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم، فقد أصدرنا هذا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، حفاظًا على الاستقرار والمصلحة الوطنية العليا."