أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وتلك التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وينص التعديل الجديد على إضافة مادة برقم (الثانية مكررًا)، تُلزم المستأجر أو من يخلفه قانونيًا بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، على أن يكون من حق المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد في حال الامتناع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.
كما أجاز القانون للمستأجر أو من يخلفه، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
ويبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.