أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
إنهاء تدريجي للعقود القديمة
ونصت المادة الثانية من القانون على إنهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين خلال خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
لجان للحصر والتقسيم وتحديد القيمة الإيجارية
وبموجب القانون، تُشكل لجان حصر بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات.
واعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تتحدد القيم الإيجارية وفقًا لتقسيم المناطق، حيث تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه)، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أضعاف الحالية.
زيادات سنوية واشتراطات للإخلاء
ويقر القانون زيادات دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. كما حدد حالات للإخلاء، منها ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
وأتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء مدة التعاقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
إلغاء القوانين القديمة
كما نص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقانون 6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة في المادة الثانية (أي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون).
وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.