advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب القضاة

محمد يوسف

السبت, 10 مايو, 2025

11:47 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقدمة للطعن بعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة، والمتعلق بإحالة أحد القضاة إلى وظيفة غير قضائية. وجاءت هذه الدعوى باعتبار أن الحكم الصادر عن مجلس التأديب يمثل عقبة في تنفيذ حكم سابق للمحكمة في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية، إلا أن المحكمة رأت غير ذلك.

حيثيات الحكم: اختصاص حصري لمجلس التأديب
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرّع منح مجلس تأديب القضاة اختصاصًا حصريًا في الفصل في دعاوى الصلاحية، متضمناً سلطة تقديرية في اتخاذ قرار السير في إجراءاتها من عدمه. ويتم هذا تحت مظلة من الضمانات الجوهرية التي نص عليها قانون السلطة القضائية، سواء في تشكيل المجلس أو في مباشرة مهامه.

وأكدت المحكمة أن قرار المجلس بالسير في إجراءات دعوى الصلاحية لا يُعد بمثابة قرار إحالة أو اتهام، بل يُعتبر من ضمن إجراءات المحاكمة ذاتها، ولا يُفهم منه وجود رأي مسبق في موضوع الدعوى. وعليه، فإن من أصدر قرار السير لا يُمنع من الفصل فيها.

الفصل بين الإجراءات والتحقيقات
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التفرقة ضرورية بين إجراءات التحقيق وقرارات الإحالة التي تصدر عن وزير العدل، وبين قرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات، والذي يصدر عن الهيئة المخوّلة قانوناً بالنظر في دعاوى الصلاحية والفصل فيها. لذلك، لا يشكل الحكم الصادر عن مجلس الصلاحية أي عقبة قانونية أو تنفيذية تعوق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما ادعى المدعي في الدعوى المرفوضة.