advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

هل يحق للرجل الزواج من مطلقة أخيه؟ الإفتاء: يجوز ولكن بشرط

شرين احمد

الأحد, 27 إبريل, 2025

02:25 م

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه، حيث جاء فيه: "يوجد رجل طلق زوجته ثم أراد أخوه الشقيق أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟"

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأنَّ المرأة إذا طُلِّقت وانقضت عدتها، إما بالحيض ثلاث مرات إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، فيجوز لها أن تتزوج من غير زوجها الأول. وبناءً على ذلك، يجوز لشقيق الزوج أن يتزوج من مطلقته بعد انقضاء عدتها الشرعية.

كما تلقت دار الإفتاء سؤالًا آخر حول حكم الخلوة بين المطلِّق والمطلَّقة أثناء فترة العدة، حيث تساءل السائل عن جواز تواجد الزوج المطلق مع زوجته السابقة لرؤية طفلهما الرضيع في منزلها.

وأوضحت الإفتاء أنَّه لا مانع شرعًا من جلوس المطلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما، بشرط عدم الخلوة بينهما. فالمرأة في هذه الحالة تعتبر أجنبية عنه والخلوة بينهما محرمَّة شرعًا. وأشارت الإفتاء إلى ضرورة الترتيب لهذه الزيارات في جو من الاحترام المتبادل وضرورة وجود محرم للمرأة أو أن تكون الزيارة في مكان عام بخلاف المنزل، وذلك تفاديًا للشبهة والريبة.

وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز للرجل الخلوة مع امرأة أجنبية، مستندةً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم».