أوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاة المال تجب شرعاً متى ما توفرت فيه الشروط المقررة؛ والمتمثلة في الملك التام للمال، وبلوغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول بمرور عام هجري كامل، وأن يكون المال زاد عن الحوائج الأصلية للمزكي ومن يعولهم، حيث تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%).
وأكدت الدار أن كون المال ديناً مُقرضاً للغير لا يمنع وجوب الزكاة فيه، بل يظل مستحقاً للزكاة بذمة صاحب الدين (المُقرِض).
ضوابط وتوقيت إخراج الزكاة عقب استرداد الدين
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صاحب الدين يلتزم بإخراج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره؛ فإذا ظل هذا المال عند المستقرض لعدة أعوام، فإن المزكي يقوم بإخراج زكاته بعد أن يقبضه ويستعيده بالفعل عن سنة واحدة فقط، تخفيفاً وتيسيراً عليه.
عقوبة التأخير المتعمد ومراعاة مقاصد الشريعة
وشددت دار الإفتاء على شرط أساسي لتطبيق حكم الزكاة عن سنة واحدة، وهو ألا يكون صاحب الدين قد تعمد تأخير قبض أمواله واستردادها فراراً من أداء الزكاة. وأكدت الدار أنه إن ثبت تعمده التهرب، فإنه يُعامل شرعاً بنقيض مقصوده، وتجب عليه حينها زكاة الدين عن كافة السنين الماضية التي ظل فيها المال مقرضاً، حمايةً لحقوق الفقراء والمساكين.
مواضيع متعلقة
هل يتزوج الإنس من الجن؟ دار الافتاء ترد
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تصوير أهوال القيامة بالذكاء الاصطناعي "محرم شرعاً"