advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"تضامن النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

محمد يوسف

الإثنين, 16 فبراير, 2026

04:37 م

أقرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك خلال اجتماعها بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار سعي الدولة إلى إحكام الرقابة على منظومة الامتيازات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها آليات وضوابط الحصول على السيارات المعفاة جمركيًا، بما يضمن وصول هذه المزايا إلى المستحقين الفعليين ويمنع أي ممارسات مخالفة.

إعادة ضبط مفهوم الإعاقة ومعايير الاستحقاق

تضمنت التعديلات إعادة صياغة تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، إذا كانت تعوق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ويهدف هذا التعديل إلى وضع معايير أكثر انضباطًا لتحديد المستفيدين، بما يسهم في الحد من إساءة استخدام الحقوق المقررة بالقانون.

تنظيم إعفاء سيارات المعاقين بشروط أكثر صرامة

ونص مشروع القانون على وضع ضوابط محددة للإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي فقط. كما أجاز للمستفيد قيادتها بنفسه أو من خلال سائق مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، مع اشتراط أن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما حظرت التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة في حال وفاة المستفيد.

عقوبات مشددة لمواجهة التزوير والاستغلال

وشملت التعديلات تغليظ العقوبات على المخالفين، لتصل إلى الحبس لمدة قد تبلغ عشر سنوات وغرامات مالية بحق من يثبت تورطه في تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو استخدامها مع العلم بتزويرها، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الحصول على مزايا دون وجه حق.

كما نص المشروع على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة بحق كل من استولى على مزايا بغير وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.

وتأتي هذه التعديلات في سياق توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها الفعليين، مع التصدي لأي صور من التحايل أو الاستغلال.