advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

دار الإفتاء: تمويل الآلات الصناعية بالبنوك جائز شرعًا

شرين احمد

الأربعاء, 21 يناير, 2026

02:14 م

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه حول حكم تمويل شراء الآلات والمعدات الصناعية من خلال البنوك، سواء بنظام التقسيط أو التأجير التمويلي، موضحًا موقف الشريعة الإسلامية من الرسوم والفوائد المترتبة على التمويل.

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، والتي تسعى لإنشاء وتشغيل خطوط إنتاج وتصنيع المنتجات، يجوز لها تمويل الآلات والمعدات اللازمة لذلك عن طريق البنوك. وأضاف أن الرسوم والفوائد التي تُضاف إلى مبلغ التمويل في مقابل أجل التقسيط تُعدُّ من قبيل المرابحة، حيث يُزاد الثمن في مقابل الأجل، ولا تُحتسب هذه الزيادة من الرِّبا المحرم شرعًا، طالما أن السلعة متوسطة للعقد والأجل مقصود في المبادلة.

وأوضح المفتي أن التمويل بأنظمة التقسيط المتاحة من البنوك للمستثمرين يُصنَّف شرعًا كصورة من صور المرابحة، والتي يجوز فيها اشتراط زيادة في الثمن مقابل الأجل المحدد عند التعاقد، نظرًا لحاجة الناس الماسة إلى هذا النوع من التمويل، سواء كانوا بائعين أو مشترين.

وأشار المفتي إلى أن البنك في هذه المعاملات يعمل كوسيط بين صاحب السلعة أو الخدمة والعميل، أي الشركة القائمة على إنشاء خطوط الإنتاج، حيث يقوم البنك في المعاملة الأولى بشراء الآلات والمعدات من المنتجين أو البائعين بثمن حال، ثم يبيعها في المعاملة الثانية للشركة بثمن مؤجل معلوم الأجل يشمل الأصل والزيادة المتفق عليها.

ويأتي هذا البيان في إطار التوضيحات الشرعية التي تصدرها دار الإفتاء لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال على فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالتمويل البنكي للمشروعات الإنتاجية، بما يضمن توافق العمليات التجارية مع تعاليم الشريعة الإسلامية ويحقق مصالح المستثمرين دون مخالفة دينية.

 

موضوعات متعلقة

 

هل يجوز تأجير ذهب الزفاف.. دار الافتاء تجيب

 

هل يتزوج الإنس من الجن؟ دار الافتاء ترد