advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

دار الإفتاء توضح حكم لبس السلسلة الفضة وربط الشعر للرجال

محمد يوسف

السبت, 18 أكتوبر, 2025

07:25 ص

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ارتداء الرجال للسلاسل الفضية وربط الشعر على هيئة ضفائر، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول ما إذا كان ذلك من التشبه بالنساء، وما الضوابط التي تحدد معنى التشبه الممنوع شرعًا.

جواز مشروط بانتفاء التشبه

قالت دار الإفتاء إن لبس الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن الرأي الراجح هو الجواز بشرطين: أولًا، ألا تكون السلسلة من الأنواع أو الأشكال الخاصة بالنساء. وثانيًا، ألا تكون عادة المجتمع في هذا البلد قد اختصت النساء بلبس مثل هذه السلاسل.


وأضافت أن الأمر في ذلك يُرجع فيه إلى العُرف والعادة، ما دام لم يقصد الرجل التشبه بالنساء.

القواعد الضابطة لمعنى التشبه

بيّنت دار الإفتاء أن التشبه الممنوع شرعًا يتحقق بشرطين أساسيين: وجود القصد والتعمد في تقليد صفات الجنس الآخر أو أفعاله، أن يكون الفعل من خصائص الجنس الآخر شرعًا أو عرفًا أو طبعًا.


وأشارت إلى أن التشابه في أمور مشتركة لا يُعد تشبهًا، مثل استخدام أدوات الأكل أو ارتداء أنواع عامة من الملابس أو الزينة التي أصبحت مألوفة بين الرجال والنساء.

حكم ربط الشعر على هيئة ضفائر

وفيما يتعلق بربط الرجال لشعرهم على هيئة ضفائر، أكدت دار الإفتاء أن الأمر يرجع إلى العرف السائد في المجتمع، موضحة أن هذه الهيئة كانت عادةً عند العرب في زمن النبي ﷺ، لكنها لم تعد مألوفة في مجتمعاتنا اليوم، لذلك يُنظر فيها بحسب العادات المحلية.

لا يدخل في اللعن الوارد في الحديث

وشددت الدار على أن لبس السلاسل الفضية من الرجال لا يدخل في اللعن الوارد في الحديث النبوي: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل"، لأن مناط التحريم هو قصد التشبه بالنساء، وهذا القصد منتفٍ في الحالة محل السؤال.