قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها مصارف محددة حددها الله تعالى في القرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60].
وأوضح شلبي، في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت، أن بناء المساجد ليس من بين المصارف الثمانية للزكاة، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة المفروضة على المال في بناء المساجد.
وأضاف أن الإنفاق على بناء المساجد يكون عبر الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، مؤكدًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة.
وأشار شلبي إلى أن المساجد تُبنى من صدقات الناس الجارية وتبرعاتهم، وليس من أموال الزكاة الواجبة، موضحًا: "الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر"، مشددًا على أن الصدقات الجارية تجلب الأجر المستمر للمتصدق حتى بعد وفاته.