أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا اليوم السبت يقضي باختصاص القضاء العادي في نظر الدعاوى الجنائية المتعلقة بالبناء والهدم، محل التنازع بين القضاء العادي ومحاكم الطوارئ.
استندت المحكمة في قرارها إلى صدور أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر العسكرية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 المتعلق بأعمال البناء والهدم، وكذلك بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.
كما نصت المادة الثالثة من الأمر الجمهوري على إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة "طوارئ" بشأن الجرائم الواردة في الأوامر الملغاة إلى المحاكم العادية المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى المدعين تدخل ضمن الجرائم المشمولة بالأوامر العسكرية الملغاة، مما يستوجب اختصاص القضاء العادي بنظرها بدلًا من محاكم الطوارئ.