advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. والعمل به من الغد

شرين احمد

الإثنين, 27 يوليو, 2026

10:23 ص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن يُعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونصت المادة الأولى من القانون على العمل بأحكام القانون المرافق الخاص بإعادة تنظيم الجهاز، فيما اعتبرت المادة الثانية الأراضي التي آلت ملكيتها أو ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، من مناطق التنمية المستدامة، مع سريان أحكام القانون عليها.

كما أكد القانون استمرار العمل بجميع بروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المبرمة مع الجهاز قبل صدور القانون، مع احتفاظ الجهاز بحقوقه والتزاماته حتى انتهاء المشروعات والأنشطة المرتبطة بها.

وشملت أحكام القانون استمرار سريان اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات العامة، والتزام الجهاز بسداد التمويلات والفوائد وفق الضوابط المتفق عليها، بما يضمن استدامة تنفيذ المشروعات.

كما نص القانون على انتقال ملكية المركبات اللازمة لعمل الجهاز إليه، واستمرار ندب أو إعارة العاملين مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية، إلى جانب منح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات مهلة لتوفيق أوضاعها، مع اعتبار شهادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بالسلامة الإنشائية والاشتراطات التخطيطية بمثابة ترخيص للمباني والمنشآت القائمة قبل صدور القانون.

وتضمن القانون منح الجهاز وأصحاب الأعمال والعاملين لديه مهلة 4 سنوات لتقسيط مستحقات التأمينات الاجتماعية دون فوائد، وإلزام الخزانة العامة للدولة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون.

كما نص على عدم سريان بعض القوانين المنظمة للهيئات العامة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وحدود الأجور على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع إسناد إدارة الجهاز إلى المدير التنفيذي لحين تشكيل مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز عامًا.

واختتم القانون بالنص على استمرار الجهاز في مباشرة اختصاصاته خلال الفترة الانتقالية، مع منح رئيس الجمهورية سلطة مدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

QNB يطرح شهادة "سمارت" بعائد متغير شهري يصل إلى 19.5%.. تعرف على التفاصيل