advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

رئيس الوزراء يعلن تعديل مواعيد غلق الكافيهات (التفاصيل الكاملة)

مصطفى علوان

الأربعاء, 18 مارس, 2026

05:07 م

أعلن رئيس الوزراء أنه اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس، سيتم تطبيق مواعيد إغلاق جديدة على جميع الكافيهات لمدة شهر كامل، في إطار تنظيم ساعات العمل خلال هذه الفترة.

وبحسب القرار، سيكون موعد الإغلاق اليومي في تمام الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة، حيث يُسمح بالعمل حتى الساعة 10 مساءً. ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تستهدف ضبط مواعيد التشغيل وتحقيق الانضباط في الأنشطة الخدمية.

ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه المواعيد المحددة طوال مدة الشهر المعلن، على أن يتم تقييم الوضع بعد انتهاء الفترة المقررة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لمستجدات التطبيق والالتزام.

على جانب آخر،  وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتشجيع الاعتماد على المصادر المتجددة. يأتي ذلك تماشيًا مع التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي يصدرها المجلس الأعلى للطاقة لضمان تحسين الأداء والكفاءة في كافة قطاعات الكهرباء.

وشملت التعديلات تعديل بنود المادة 4، حيث نص بند 6 على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فيما نص بند 11 على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحديد شروط الترخيص للشركات الراغبة في العمل بمجال تحسين كفاءة الطاقة. كما تضمن بند 16 منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها.

كما عدل مشروع القانون بند 5 من المادة 6 لتوضيح إجراءات منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص، وتنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (3 مكرراً) لإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك، تتولى الرقابة على الالتزام بالمعايير الفنية، وفحص أداء المرخص لهم، وإصدار تقارير سنوية تعرض على مجلس الإدارة.

وشملت التعديلات أيضًا تشديد العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 74 على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون لكل مرخص له يخالف الشروط، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

كما نصت المادة 76 على غرامة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة لكل من يخالف أحكام وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، دعم التنمية المستدامة، الحد من الهدر، وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتوفير الطاقة وحماية البيئة.

موضوعات متعلقة

تتعلق بالكهرباء والمطارات والموانئ والتعليم.. 9 قرارات تاريخية في اجتماع الحكومة اليوم

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء.. تفاصيل