advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

من بينها ساعات العمل الرسمية.. وزارة العمل تصدر 6 قرارات جديدة

مصطفى علوان

الخميس, 1 يناير, 2026

05:21 م

أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 295 تابع (د)، صدور 6 قرارات جديدة لوزارة العمل أرقام «267، 270، 288، 289، 290، 291» لسنة 2025، تضمنت تنظيم عدد من الملفات المتعلقة بسوق العمل، من بينها أحكام التدرج وساعات العمل الرسمية لبعض الفئات.

ونص قرار وزارة العمل رقم 267 لسنة 2025، الخاص بتنظيم أحكام التدرج، على تعريف «المتدرج» باعتباره كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة، مقابل أجر، خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لاتفاق يتم إبرامه بين المتدرج أو ولي أمره وبين صاحب العمل.

وفيما يتعلق بساعات العمل، نصت المادة الأولى من قرار وزارة العمل رقم 290 لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها، على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بما لا يتجاوز عشر ساعات يوميًا بين بداية العمل ونهايته، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها داخل مقر العمل.

واستثنى القرار العمال المشتغلين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها الواردة بالمادة الثانية من القرار، حيث أجاز تواجدهم داخل المنشأة لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا كحد أقصى، مع مراعاة طبيعة تلك الأعمال.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة العمل على تنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات التشغيل، بما يواكب التطورات التشريعية وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.