advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح: الطلاق الصريح يقع دون نية

محمد يوسف

الإثنين, 20 أكتوبر, 2025

07:00 م

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: "هل يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج ناويًا له فعلًا؟"، مؤكدًا أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج.

الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين، أن الألفاظ الصريحة مثل: "أنتِ طالق" أو "هي طالق" يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها، حتى لو لم ينوِ الزوج الطلاق في قلبه، لأن المقصود هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمّد قول الكلمة نفسها.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تحقق بدقة في قضايا الطلاق، وتفرّق بين درجات الغضب والإدراك عند الزوج أثناء اللفظ، لأن بعض الحالات قد يكون فيها فقدان للوعي أو غياب للعقل، وهو ما يؤثر على الحكم الشرعي.

كناية الطلاق تحتاج إلى نية

وبيّن أمين الفتوى أن هناك نوعًا آخر من الطلاق يُعرف بـ كناية الطلاق، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، مثل قول الرجل لزوجته: "الحقي بأهلك"، موضحًا أنه في هذه الحالة يُسأل الزوج عن نيّته، فإن كان يقصد الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.

عبارات لا يقع بها الطلاق

وأشار الشيخ وسام إلى أن هناك ألفاظًا لا يُسأل فيها عن النية أصلًا، مثل قول الرجل: "عليّ الطلاق" أو "على الطلاق ما أنا رايح"، موضحًا أن هذه العبارات لم تُضف إلى الزوجة مباشرة، وبالتالي لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه في نفسه.

كل واقعة طلاق تحتاج إلى تحقيق خاص

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الفتوى في مسائل الطلاق لا تُبنى على العموم، بل تُحدَّد بعد تحقيق دقيق مع الزوج لمعرفة الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة، مشيرًا إلى أن الحكم الشرعي يُنزَّل على كل حالة على حدة بعد التأكد من جميع التفاصيل.