advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

دار الإفتاء توضح حكم توزيع إيجار الشقق الموروثة

محمد يوسف

الأربعاء, 24 سبتمبر, 2025

06:41 م

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من أحد المواطنين بشأن كيفية توزيع عائد إيجار شقة موروثة تركها أب لابنَيه وابنتَيه، وهل يقتصر نصيب الإيجار على الذكور فقط أم يشمل البنات أيضًا.

الإيجار يدخل في التركة الشرعية

وأوضح الدكتور شلبي خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أن الشقة إذا كانت مملوكة للأب المتوفى وقام بتأجيرها قبل وفاته، فإن عائد الإيجار يعد جزءًا من التركة، ويُقسم بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

قواعد الميراث هي المعيار

أكد أمين الفتوى أن توزيع الإيجار يتم وفقًا لقواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى استنادًا إلى القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين". كما أشار إلى أن الزوجة إن وُجدت يكون لها نصيب محدد من التركة (الثمن إذا كان للمتوفى فرع وارث).

الوصية وأثرها في تقسيم الميراث

وتطرق شلبي إلى مسألة الوصية، مبينًا أنه إذا أوصى الأب في حياته بتقسيم محدد للشقق، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرها جميع الورثة، فيجب الالتزام بها. أما إذا كانت وصية شفوية ولم يوافق عليها الورثة، فلا يُعمل بها شرعًا.

خيارات الورثة في إدارة الشقة

وأضاف أن الشقة المؤجرة تبقى ملكًا مشاعًا لجميع الورثة حتى انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم العائد بينهم بحسب أنصبتهم، أو يمكنهم الاتفاق على ضمها لنصيب أحدهم مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة عبر عقد قسمة شرعي.

المعيار الشرعي للفصل في النزاع

واختتم الدكتور شلبي حديثه بالتأكيد على أن المعيار الشرعي لتوزيع عائد الإيجار هو الميراث الشرعي، وليس المساواة المطلقة بين الأبناء، موضحًا أن "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث".