وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تُعد من أبرز مواد القانون، إذ تحدد مدة سريان عقود الإيجار وتنظم حالات الإخلاء للمستأجرين، سواء لغرض السكن أو لغير السكن.
وبحسب نص المادة:
تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (كالأنشطة التجارية والإدارية) بعد 5 سنوات من سريان القانون.
يجوز للطرفين (المالك والمستأجر) إنهاء العقد بالاتفاق المشترك قبل انقضاء المدة المحددة، دون أن يُعد ذلك مخالفة قانونية.
وتشير المادة إلى أن هذه الأحكام تسري فقط على الأشخاص الطبيعيين في حالات الإيجار لغير أغراض السكن، ولا تشمل الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والهيئات).
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة والبرلمان لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من تجميد الإيجارات، مع مراعاة مهلة انتقالية تمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم.